الحضانة وفقا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 ، فإن الأم هي الحاضنة والأب هو الولي على الطفل ، وتشتمل الحضانة على الرعاية اليومية للطفل ، والتي تُمنح عادة للأم بطريقة لا تتعارض مع حق الوصاية الممنوح للأب ، وفي جميع الأحوال يكون الآباء هم المسئولين عن نفقة أبنائهم واعالة الأطفال من الناحية المادية بالإضافة إلى أنهم هم المسئولين أيضا عن توفير السكن والغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات
ولكن يجب أن تعرف أن كلا من “الحضانة والوصاية ” مسألتان و قضيتان يتم تناولهما والتعامل مع كلا منهما بشكل منفصل تماما ، بجانب أنه تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول ويجب أن تكون للأمهات الدور الأهم من أجل حضانة أطفالهن ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لصالح الطفل
وطبقا للمادة رقم 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر الحادية عشرة من العمر والأنثى الثالثة عشرة ، إلا إذا قررت المحكمة تمديدها ” زيادة المدة ” لصالح الأبناء ومن الممكن أن تستمر حتى يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى
ولكن بعد ذلك يجوز للأب طلب الحضانة ، وتنص المادة رقم 147 وفقا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا لم يوجد الأبوان ولم يقبل الحضانة مستحق لها، فحينها يختار القاضي من يراه الأصلح من أقارب المحضون أو غيرهم
ولذلك في السطور التالية كل ما يتعلق بالحضانة وفقا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد مع شرح تفصيلي للجوانب القانونية التي يجب معرفتها
أولاً: ما هي الشروط التي يجب توافرها في الحاضن وفقاً لقانون الحضانة في الإمارات
وتنص المادتان رقم 143 و 144 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في الباب الثاني منه بشأن الحضانة والشروط التي يجب أن يستوفيها وهي ما يلي:
الشروط الواجب توافرها في الحاضن
- العقل
- البلوغ راشد
- الأمانة
- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
- يجب ألا يكون قد سبق إدانته بإحدى الجرائم المعروضة
وفي حالة إذا كانت الحاضنة هي الأم
فإنه يوجد بعض من الشروط الإضافة التي يجب أن تتوفر فيها بجانب الشروط المذكورة بالاعلى ، وهي ما يلي :
- عدم الزواج إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولما فيه من مصلحة الطفل
- الاتحاد مع الأطفال في الدين، أما إذا كانت الحاضنة أماً ولم تكن من دين المحضون تسقط حضانتها على الفور إلا إذا قرر القاضي غير ذلك لمصلحة المحضون ، ويشترط في هذا البند أن تكون مدة الحضانة بالنسبة له كذلك لا تزيد عن خمس سنوات ذكرا كان أو أنثى وفقا للمادة 145 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
وفي حالة إذا كان الحاضن هو الآب
فإنه يوجد بعض من الشروط الإضافية الخاصة به والتي يجب أن تتوفر فيه بجانب الشروط السابقة، وهي ما يلي :
- أن يكون على دين الطفل فإنه إذا كان على غير الدين فإن حضانته تسقط على الفور
- وأن يكون عنده من النساء التي تصلح من أجل حضانة الأطفال والتي تتوافر فيها شروط الحضانة أيضا
- بجانب أنه يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى انتهاء فترة الدراسة للذكر وزواج الأنثى ، ولكن بشرط إذا ثبت أن حضانة الأطفال جيدة من خلال التقارير المدرسية والسجلات الصحية
- كما أنه يسمح للأب الحق في طلب الحضانة إذا وجد أن ابنه أصبح ضعيفًا للغاية لأنه كان يقيم مع والدته لتعليمه المسؤولية ويبت القاضي في الطلب لمصلحة الأولاد
متى تسقط حقوق الولاية ؟
من الممكن ان تسلب حقوق الولاية والحضانة وفقا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في أربع حالات وهي كالتالي :
- إذا أدين الحاضن بجرائم ضد الأطفال أو عرّض للخطر صحة أحد الأوصياء أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء معاملته أو قلة رعايته إذا حكم على الولي بجرائم ضد الأطفال أو إذا كان يعرض صحة أحد الأوصياء أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو قلة الرعاية
- إذا حكم على الحاضن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن
- إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض
- انتفاء شروط الولاية عن الولي.
ثانياَ: من هم الأحق في حضانة الأطفال للمحارم من النساء
- ويثبت حق حضانة الأم للأطفال ، ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي “يقترب ” بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين ويستثني من ذلك الأب ، وهن على الترتيب التالي:
- الأم.
- الأب.
- أم الأم وإن علت.
- أم الأب وإن علت.
- الأخوات ولكن يقدم الشقيقة ثم بعد ذلك الأخت لأم ثم الأخت لأب.
- بنت الأخت الشقيقة.
- بنت الأخت لأم.
- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- بنت الأخت لأب.
- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
- العمات بالترتيب المذكور.
- خالات الأم بالترتيب المذكور.
- خالات الأب بالترتيب المذكور.
- عمات الأم بالترتيب المذكور.
- عمات الأب بالترتيب المذكور.
- بعد ذلك يتطرق الى انه اذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء المذكورين بالأعلى أو وجدت ولكن لم يتوفر فيها شروط الحضانة ، فإنه ينتقل حق الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق من الميراث ولكن مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة
- بعد ذلك إذا لم يوجد أحد من هؤلاء أو وجد ولم يتوفر فيه شروط الأهلية بالحضانة فانه ينتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على النحو التالي :
” الجد لأم، ثم بعد ذلك الأخ لأم، ثم بعد ذلك ابن الأخ لأم، ثم بعد ذلك العم لأم، ثم بعد ذلك الأخوال بتقديم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ”
ولكن يجب مراعاة الترتيب كما هو مذكور بالأعلى
- إذا وجد من هو أهل للحضانة سواء من النساء أو الرجال ولكن رفض في عدم حضانة الأطفال ، فإن الحق ينتقل إلى من يليه ولكن قبل ذلك يجب ابلاغ القاضي بذلك ، فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال مدة أقصاها 15 يوم فإن الحق ينتقل إلى من يليه وهكذا
- في كافة الأحوال فانه لا لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى
- الأم هي أحق بحضانة أولادها عند النزاع على الحضانة إذا لم تقرر المحكمة او القاضي خلاف ذلك ، لأنه وفقا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد فإنه يتم العمل على ما فيه مصلحة للأطفال في المقام الأول ورؤية من هو الأحق بالحضانة
- كلا من الأم والأب له الأحقية في ضم الأبناء إليه في حالة الخلاف بينهما وقد خرجت الام من مسكن الزوجية حتى لو كانت الزوجية قائمة بينهم ، ويفصل القاضي في الطلب مع مراعاة مصلحة الأولاد
ثالثاً: ما هي الحالات التي يحظر فيها السفر على المحضون
وفقًا لـ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فإنه لا يجوز “للحاضن ” السفر مع الطفل خارج الدولة دون موافقة خطية من “ولي الأمر ” حيث أنه قد يندرج سفر الطفل دون موافقة أحد الوالدين أو كليهما تحت بند اختطاف الطفل وهذا الفعل له عواقب قانونية خطيرة
وفى حالة شك أحد الوالدين فإنه يجوز طلب من المحامي وثيقة من أجل منع وحظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار و يحال الحاضن الى المسائلة القانونية ، وتنص المادة رقم 151 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ما يلي :
- إذا كانت الحاضنة غير الأم فإنه ليس لديها الحق بأن تسافر بالطفل إلا بإذن خطي من ولي الأمر وغير هذا فإن الحضانة تسقط وتتعرض الى المسائلة القانونية
- ليس للحاضن “سواء الأب أو غيره ” أحقية السفر بالطفل في مدة الحضانة إلا بإذن خطي من الحاضنة ، وبالتالي فإن مخالفة هذا البند يتعرض الحاضن الى المسائلة القانونية وتسقط حضانة للأطفال
بالإضافة الى اننا على اتم استعداد بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وبشكل مجاني تماما ، ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك او طلب التعاقد مع أفضل محامي أحوال شخصية فى الامارات من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
ويمكنك ايضا قراءة المزيد أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان ، محامي جنائي